الوقائع المصرية – العدد 218 - السنة 193هـ
الاثنين غرة صفر سنة 1441هـ، الموافق 30 سبتمبر سنة 2019م
وزارة الداخلية
قرار رقم 1535 لسنة 2018
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع
شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26
لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - ترد الجنسية المصرية لكل من الأربعة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق
(أولهم السيد/ حازم بشير عبد الفتاح وآخرهم السيدة/ نهلة سامى دويدار).
مادة 2 - ينشر هذ القرار فى الوقائع المصرية.
تحريراً فى 25/ 8/ 2019
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لواء/ (إمضاء) |