الوقائع المصرية – العدد 218 - السنة 193هـ
الاثنين غرة صفر سنة 1441هـ، الموافق 30 سبتمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1558 لسنة 2019
بشأن تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال
مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1 - تخصص السيارات المحكوم بمصادرتها التالى بيانها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات:
1 - السيارة رقم (8566) ملاكى مطروح ماركة هيونداى النترا المحكوم بمصادراتها فى القضية رقم 134 لسنة 2017 جنايات النجيلة وا لمقيدةبرقم 284 لسنة 2017 كلى.
2 - السيارتان رقما (ج هـ ر 1581) ماركة تويوتا لاندركروزر، (جـ هـ م 8294) ماركة تويوتا بيك أب المحكوم بمصادرتهما فى القضية رقم 49 لسنة 2018 جنايات الضبعة والمقيدة برقم 125 لسنة 2018 كلى مطروح.
3 – السيارة رقم (ص ص 4264) ماركة سكودا أوكتافيا المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 17615 لسنة 2016 جنايات مطروح والمقيدة برقم 511 لسنة 2016 كلى مطروح.
4 – السيارة رقم (ن ل س 813) ماركة بى إم دبليو المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 50686 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 5751 لسنة 2012 كلى.
5 – السيارتان رقما (ب ب ع 972) ماركة هوينداى فيرنا، (ق ص ن 561) ماركة تويوتا كورولا والمحكوم بمصادرتهما فى القضية رقم 16232 لسنة 2013 جنايات الخانكة والمقيدة برقم 3965 لسنة 2013 كلى شمال بنها.
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 8/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق