الوقائع المصرية – العدد 219 - السنة 193هـ
الثلاثاء 2 صفر سنة 1441هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1567 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 866 بتاريخ 26/ 6/ 2019؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرقى اسم الشهيد الملازم أول/ مصطفى محمد عثمان سيد – الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقًا – استثنائيًا إلى رتبة النقيب اعتبارًا من 25/ 6/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 9/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق