الوقائع المصرية – العدد 220 - السنة 192هـ
الأربعاء 3 صفر سنة 1441هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 846 لسنة 2019
بتاريخ 16/ 7/ 2019

نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار الهيئة رقم 17 لسنة 1980 بتسجيل شركة المهندس للتأمين – مصر بتسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (6)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتاريخ 7/ 11/ 2017 بتفويض السيد المستشار/ رضا عبد المعطى، فى اعتماد مذكرات الدراسة المعدة بمعرفة القطاعات والإدارات المشار إليها فى المادة الأولى من القرار واعتماد القرارات الصادرة منها؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المعدة فى هذا الشأن؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل نص المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى لشركة المهندس للتأمين – مصر على النحو التالى:
المادة (6):
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 300.000.000جم (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 150.000.000 جم (مائة وخمسون مليون جنيه مصرى) موزعة على 60.000.000سهم (ستون مليون سهم) قيمة كل سهم 2.50 جنيه (جنيهان ونصف جنيه مصرى) جميعها أسهم نقدية.
المادة (7):
جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب على النحو التالى:

م الاسم عدد الأسهم النقدية القيمة الاسمية عملة الوفاء
1 نقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات والإعانات – مصرية. 15.826.941 39.567.3252.5 جم
2 محمد حسن أمين عطية 5.955.826 14.889.565 جم
3 البنك الأهلى المصرى 5.963.705 14.909.262.5 جم
4 بنك قناة السويس 5.930.611 14.826.527.5 جم
5 صندوق معاشات هيئة قناة السويس – مصرى. 4.142.973 10.357.432.5 جم
6 شركة التجارى الدولى للاستثمار 3.622.848 9.057.120 جم
7 منير غبور حنا (مصرى) 4.003 10.007.5 جم
8 مساهمون آخرون (شخصيات اعتبارية وأفراد). 18.552.093 46.382.732.5 جم
إجمالى   60.000.000 150.000.000 جم

وقد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة وسداد كامل الزيادة فى رأس المال وتم تمويل هذه الزيادة عن طريق الاحتياطى العام للشركة طبقًا لآخر ميزانية معتمدة للشركة فى 30/ 6/ 2018 وتبلغ نسبة المساهمة المصرية (95.18%) ونسبة المساهمة الأجنبية (4.82%).

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه، كل فيما يخصه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى