الوقائع المصرية – العدد 221 - السنة 192هـ
الخميس 4 صفر سنة 1441هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6776 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان، الغربية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية والإسماعيلية اعتبارًا من 30/ 9/ 2004؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5398 لسنة 2004، 7284 لسنة 2005، 8017 لسنة 2006، 5855 لسنة 2007، 8160 لسنة 2007، 9146 لسنة 2008، 9593 لسنة 2009، 11591 لسنة 2010، 9360 لسنة 2011، 8227 لسنة 2012، 7600 لسنة 2013، 7531 لسنة 2014، 8999 لسنة 2015، 8228 لسنة 2016، 8513 لسنة 2017، 7455 لسنة 2018 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات: سوهاج، أسوان، ودمياط الصادر بها القرار الوزارى رقم 1538 لسنة 2003 من 30/ 9/ 2018 إلى 30/ 9/ 2019 مع قبول استمارات التسوية بها لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 15/ 9/ 2019؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظات: سوهاج، أسوان ودمياط الصادر بها قرار وزى العدل رقم 1538 لسنة 2003 من 30/ 9/ 2019 إلى 30/ 9/ 2020.

(المادة الثانية)

تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون السجل العينى فى الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

(المادة الرابعة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 17/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم