الوقائع المصرية – العدد 221 - السنة 192هـ
الخميس 4 صفر سنة 1441هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 803 لسنة 2019
بشأن وقف التعامل مع شركة SGS فرع الهند لمدة ستة أشهر

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى/ 8/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يوقف التعامل مع شركة SGS فرع الهند لمدة ستة أشهر وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 2/ 9/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار