الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الثانية والستون
4 صفر سنة 1441هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 260 لسنة 2019
بالموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريفى
بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بملغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى
من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع
معالجة الحماية الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء
والموقع بتاريخ 25/ 3/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى "للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25/ 3/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1440هـ
            (الموافق 28 مايو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شوال سنة 1440هـ
                        (الموافق 24 يونيه سنة 2019م).