الجريدة الرسمية - العدد 40 - السنة الثانية والستون
4 صفر سنة 1441هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2125 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى عرب الغديرى بناحية الدير – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والواقعة بحوض الست عشق دوران هانم نمرة (15)، بمسطح 3 قراريط و13 سهمًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى