الوقائع المصرية – العدد 222 - السنة 193هـ
السبت 6 صفر سنة 1441هـ، الموافق 5 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 727 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 270 لسنة 200، 460 لسنة 2012، 536 لسنة 2013، 333 لسنة 2015؛
وعلى كتاب السيد المهندس/ حسن عبد العزيز – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بشأن انتهاء فترة رئاسته للاتحاد فى 12/ 7/ 2019؛
وبناءً على ما عرض علينا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد المهندس/ محمد سامى سعد – رئيسًا غير متفرغ لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اعتبارًا من 12/ 7/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 15/ 9/ 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم الجزار