الوقائع المصرية – العدد 222 - السنة 192هـ
السبت 6 صفر سنة 1441هـ، الموافق 5 أكتوبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية – إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 7317 لسنة 2019
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 2145 من تقسيم المجاورة الثانية – المعراج
السابق اعتماده بالقرار رقم 19 لسنة 1987
من الاستخدام (السكنى) إلى الاستخدام (مجسد)
(دور أرضى – أول للصلاة فقط)
ملك شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح السيدة/ منى توفيق حافظ التاودى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة قرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد الوزير محافظ القاهرة على المذكرة المعروضة على سيادته بشأن الموافقة على تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 2145 من تقسيم المجاورة الثانية – المعراج السابق اعتماده بالقرار رقم 19 لسنة 1987 من الاستخدام (السكنى) إلى الاستخدام (مسجد) (دور أرضى + أول للصلاة فقط) ملك شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح السيدة/ منى توفيق حافظ التاودى؛

قرر:

مادة أولى – الموافقة على اعتماد تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 2145 من تقسيم المجاورة الثانية – المعراج السابق اعتماده بالقرار رقم 19 لسنة 1987 من الاستخدام (السكنى) إلى الاستخدام (مسجد) (دور أرضى + أول للصلاة فقط) ملك شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح السيدة/ منى توفيق حافظ التاودى.
مع إلزام المالك بالآتى:
1 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعة الأرض عند استخراج التراخيص بالحى.
2 – الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية لقطعة الأرض.
3 – الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات وفقًا للكود المصرى للجراجات 2007
4 – الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بقطعة الأرض الواردة بمشروع التقسيم (ردود 6 أمتار أمامى وجانبى و3 أمتار خلفى – نسبة البناء 50%) وأى اشتراطات أخرى تخص المنطقة فيما يخص الاستخدام (مسجد) للصلاح فقط.
5 – الالتزام بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص (الإدارة العامة للمرور – هندسة المرور – جهاز شئون البيئة...).
6 – الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
7 – الالتزام بأنه لا يتم التعديل مرة أخرى إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية لسداد مقابل تعديل الاستخدام.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 9/ 9/ 2019

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال