الوقائع المصرية – العدد 223 - السنة 193هـ
الاثنين 8 صفر سنة 1441هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1419 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر فى الأول من مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام بجمهورية مصر العربية؛

قرر:

مادة 1 - يصدق على نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الإنجيلى العام وما تضمنته من اختيار القس/ عزت شاكر سمعان – عضوًا عن مجمع القاهرة، والقس/ أكرم ناجى يوسف – عضوًا عن مجمع الوسطى، والقس/ أكرم ناجى يوسف – عضوًا عن مجلس الوسطى، والقس/ إسطفانوس زكى إسطفانوس – عضوًا عن مجمع ملوى، وذلك لمدة ثمانى سنوات تبدأ من 29/ 4/ 2019 تنتهى فى 28/ 4/ 2027
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 4/ 8/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق