الجريدة الرسمية - العدد 40 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون
4 صفر سنة 1441هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 32 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

لوزير المالية إصدار عملات تذكارية ذهبية فئة الجنيه الواحد، وعملات تذكارية فضية فئة المائة جنيه بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء بنك مصر، وذلك حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:
أولاً – عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد:
التركيب الكيميائى:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) ذهب.
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) فضة.
0.100 (مائة فى الألف) نحاس.
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.002 (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 24مم (أربعة وعشرون) ملليمترًا.
الوزن: 8جم (ثمانية) جرامات.
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.002 (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 1125 (ألف ومائة وخمسة وعشرون) قطعة.
ثانيًا – عملة فضية فئة المائة جنيه:
التركيب الكيميائى:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) نحاس.
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.005 (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا.
الوزن: 30جم (ثلاثون) جرامًا.
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.008 (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 5500 (خمسة آلاف وخمسمائة) قطعة.

(المادة الثانية)

يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها فى المادة السابقة على النحو الآتى:
1 - قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد (7050) جنيهًا.
2 - قطعة فضية فئة المائة جنيه (565) جنيهًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى