الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الثانية والستون
11 صفر سنة 1441هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 279 لسنة 2019
بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 4/ 38 – أت
المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011
بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى
والقرار رقم 3/ 44 – أت المعتمد فى كوت ديفوار
يومى 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 4/ 38 – أت المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير منظمة المؤتمر الإسلامى، والقرار رقم 3/ 44 – أت المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 10 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 ذى القعدة سنة 1440هـ
                            (الموافق 10 يوليه سنة 2019م).