الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الثانية والستون
11 صفر سنة 1441هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 35 لسنة 2019
بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات
السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة مملكة البحرين والموقع فى المنامة بتاريخ 11/ 11/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين والموقع فى المنامة بتاريخ 11/ 11/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 16 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 رمضان سنة 1440هـ
                        (الموافق 14 مايو سنة 2019م).