الوقائع المصرية – العدد 226 - السنة 193هـ
الخميس 11 صفر سنة 1441هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7048 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 596 لسنة 1983 بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق 6 أكتوبر؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2652 لسنة 2015 بإنشاء فرع توثيق أول 6 أكتوبر؛
وإنشاء فرع توثيق ثان 6 أكتوبر؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 15/ 9/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق 6 أكتوبر المطور" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ويكون مقره بالدور الأرضى بجهاز مدينة 6 أكتوبر بمبنى التراخيص القديم قسم شرطة أول 6 أكتوبر ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق أول 6 أكتوبر مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 5/ 10/ 2019
صدر فى 16/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم