الوقائع المصرية – العدد 226 - السنة 193هـ
الخميس 11 صفر سنة 1441هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7049 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه والتى من بينها مكتب توثيق ملوى؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 15/ 9/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق ملوى المطور" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنيا ويكون مقره بالدور الأرضى بفندق سميراميس طريق مصر/ أسوان/ ملوى مركز شرطة ملوى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق توثيق ملوى مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 5/ 10/ 2019
صدر فى 16/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم