الوقائع المصرية – العدد 226 - السنة 193هـ
الخميس 11 صفر سنة 1441هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 816 لسنة 2019
بشأن شطب أحد المنتجين غير المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى
من سجل السلع الصناعية غير الغذائية المنشأ لهذا الغرض
بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 746 لسنة 2012 (قائمة 131) بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 25/ 8/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشطب الشركة المنتجة: DEUTZ AG ماركة DEUTZ الصنف/ قطع غيار محركات ديزل – من سجل الفحص الظاهرى المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية، والمقيدة بالقرار الوزارى رقم 746 لسنة 2012 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 8/ 9/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار