الوقائع المصرية – العدد 228 - السنة 193هـ
الأحد 14 صفر سنة 1441هـ، الموافق 13 أكتوبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 827 لسنة 2019
بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادرة
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 342 لسنة 1982

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2676 لسنة 2008 بإضافة بعض الجهات إلى المؤسسات المالية المنصوص عليها فى قانون مكافحة الأموال؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1094 لسنة 2008 بتنظيم التعامل فى سوق الوساطة التجارية فى مجالس سمسرة العقارات؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 1982 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 342 لسنة 1982؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (2) بند (2) من قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 342 لسنة 1982 المشار إليه النص الآتى:
مادة (2):
2 - من يقتصر نشاطه كوسيط تجارى – ولو عن صفقة واحدة – على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، بما فى ذلك التعاقد على بيع أو شراء العقارات، وكل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 9/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار