الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع (ب) - السنة الثانية والستون
11 صفر سنة 1441هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 526 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من:
1 - وزير قطاع الأعمال العام (مقررًا).
2 – المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية.
3 – ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
4 – ممثل عن وزارة المالية.
5 – ممثل عن المخابرات العامة.
6 – ممثل عن الرقابة الإدارية.
7 – ممثل عن الأمن الوطنى.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يلى:
الاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح.
وضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين.
وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.

(المادة الثالثة)

للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين إذا اقتضى الأمر بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى