الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون
11 صفر سنة 1440هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 524 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانونين رقمى 69 لسنة 2009 و26 لسنة 2018؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل السيد/ طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى