الوقائع المصرية – العدد 230 - السنة 193هـ
الثلاثاء 16 صفر سنة 1441هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7305 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتابى السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية المؤرخين 26، 29/ 9/ 2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 29/ 9/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ محكمة جزئية تسمى محكمة العبور الجزئية تتبع محكمة شبرا الخيمة الابتدائية وتختص بنظر جلسات "جنح ومخالفات ومدنى جزئى العبور "ويكون مقرها (محلية رقم 12 – الحى الأول – مدينة العبور).

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2019
صدر فى 30/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم