الوقائع المصرية – العدد 231 - السنة 193هـ
الأربعاء 17 صفر سنة 1441هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الآثار
قرار رقم 284 لسنة 2018

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 10/ 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 2/ 2017؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى – يحدد حرم مدينة باب الأثرية مسطح بمساحة 8 أفدنة وقيراط واحد و5 أسهم بالقطعة رقم (642) حوض خارج الزمام بالجبل الشرقى ناحية الشلال بمديرية أسوان – محافظة أسوان، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 17/ 9/ 2018

وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى