الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون
18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2178 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 357 لسنة 2019 بإنشاء وحدة محلية قروية جديدة بمركز كفر الدوار بمسمى البسلقون؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 358 لسنة 2019 بإنشاء وحدة محلية قروية جديدة بمركز أبو حمص بمسمى النخلة البحرية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة ليصبح على النحو التالى:
مدينة كفر الدوار (عاصمة المركز).
الوحدات المحلية لقرى (الأمراء – كوم أشو – كوم البركة – زهرة – سيدى غازى – الحاجر – منشأة بولين – عزب دفشو – قومبانية أبو قير – البسلقون).

(المادة الثانية)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ليصبح على النحو التالى:
مدينة أبو حمص (عاصمة المركز).
الوحدات المحلية لقرى (بسنتواى – كوم القناطر – بطورس – بالقطر – بركة غطاس – جواد حسنى – منشأة دميسنا – النخلة البحرية – قافلة).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 17 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى