الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون
18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2179 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ البحيرة رقم 845 لسنة 2019 بإنشاء وحدات محلية قروية جديدة بمركز أبو المطامير؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة ليصبح على النحو التالى:
مدينة أبو المطامير (عاصمة المركز).
الوحدات المحلية لقرى (النمرية – الناصر – زاوية صقر – الشيخ محمد متولى الشعراوى – كوم الفرج – الصديق الجديدة – آدم – الشجاعة – أبو العطا).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 17 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى