الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون
18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2326 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد العقيد/ طارق حسين أحمد على شادى – بقطاع الأمن الوطنى – إلى عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد ممثلاً عن وزارة الداخلية وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بتشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى