الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون
18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2342 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2286 لسنة 2009 في شأن إنشاء قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ حى جديد بمحافظة الجيزة باسم حى الطالبية فصلاً عن حى العمرانية ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة الطالبية.

(المادة الثانية)

يعدل نطاق حى العمرانية ليكون الحدود الإدارية لقسم شرطة العمرانية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى