الوقائع المصرية – العدد 234 - السنة 193هـ
الأحد 21 صفر سنة 1441هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 848 لسنة 2019
بشأن قيد بعض المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى
للرسائل المستورد من السلع الصناعية غير الغذائية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛

قرر:
(المادة الأولى)

تقيد الشركة المنتجة المبينة أسمها بعد بالقائمة رقم (274) – المرفقة – فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطاقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها – والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 17/ 9/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار