الوقائع المصرية – العدد 234 - السنة 193هـ
الأحد 21 صفر سنة 1441هـ، الموافق 20 أكتوبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1701 لسنة 2019
بشأن تخصيص سيارات محكوم
بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قرر:

مادة 1 - تخصص السيارات المحكوم بمصادراتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات وهى كالآتى:
1 - السيارة رقم (3040) نقل دمياط ماركة إيسوزوبك أب المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 8354 لسنة 2001 جنايات فارسكور والمقيدة برقم 273 لسنة 2001 كلى دمياط.
2 – السيارة رقم (ج هـ أ 4451) ماركة هيونداى فيرنا المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 51 لسنة 2013 جنايات العلمين والمقيدة برقم 1851 لسنة 2013 كلى غرب.
3 – السيارة رقم (هـ ن أ 444) ماركة مرسيدس المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 576 لسنة 2017 جنايات الميناء والمقيدة برقم 408 لسنة 2017 كلى بورسعيد.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا فى 18/ 9/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق