الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الثانية والستون
25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 233 لسنة 2019
بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية
ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)
بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018/ 2022
والموقع بتاريخ 23/ 4/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018/ 2022 والموقع بتاريخ 23/ 5/ 2018 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1440هـ
                (الموافق 18 مايو سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 ذى القعدة سنة 1440هـ
                            (الموافق 10 يوليه سنة 2019م).