الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الثانية والستون
25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2418 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون قم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الصحة والسكان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تئول إلى الهيئة العامة للرقابة الصحية الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات) الكائنة فى نطاق محافظة بورسعيد، والموضحة بالجداول المرفقة، وذلك نقلاً من الجهات المبينة قرين كل منها، وتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات فى كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المبينة بالمادة الأولى، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة بورسعيد فى نظام التأمين الصحى الشامل؛ توطئه لضمها إلى النظام.

(المادة الثالثة)

تتخذ وزيرة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفى الصول العلاجية الم بينة بالمادة الأولى، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى، بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى