الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الثانية والستون
25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2419 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2418 لسنة 2019 بأيلولة بعض الأصول العلاجية بنطاق محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية؛
وبناءً على الكشوف الواردة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضم المراكز الطبية ووحدات صحة الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق محافظة بورسعيد، المسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمبينة بالكشف المرفق، إلى نظام التأمين الصحى الشامل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى