الجريدة الرسمية - العدد 43 - السنة الثانية والستون
25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2423 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2780 لسنة 1998 بتعديل القرار رقم 459 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بورسعيد؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل إحداثيات المحمية الطبيعية الكائنة بمنطقة أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بورسعيد، المبينة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2780 لسنة 1998 المشار إليه، لتكون مساحة المحمية 48275.18 فدان تقريبًا تعادل 202795976م2، وذلك على النحو المبين باللوحة وجداول الإحداثيات المرفقين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى