الوقائع المصرية – العدد 239 - السنة 193هـ
السبت 27 صفر سنة 1441هـ، الموافق 26 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7687 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها فرع توثيق شبرا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 15/ 9/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق الزاوية الحمراء المطور" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ويكون مقره بمبنى الحزب الوطنى القديم الكائن بشارع منشية الجمل – قسم شرطة الزاوية الحمراء ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق النموذجى بمحكمة الزنانيرى مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 12/ 10/ 2019
صدر فى 7/ 10/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم