الوقائع المصرية – العدد 240 - السنة 192هـ
الأحد 28 صفر سنة 1441هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5700 لسنة 2019
بتخويل بعض العاملين بمواقف سيارات أجرة الأقاليم
بمحافظة القاهرة – صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ القاهرة رقم 7859/ ص7) المؤرخ 29/ 7/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول العاملون بالإدارة العامة بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008 وهم:

م الاسم الوظيفة
1 السيد/ علم قاسم محمد سالم مراقب سيارات الأجرة بالمرج
2 السيد/ محمود إبراهيم منصور مراقب سيارات الأجرة بعبود
3 السيد/ طارق محمد إسماعيل مراقب سيارات الأجرة بالسلام
4 السيد/ محمد أحمد محمد جاد مراقب سيارات الأجرة بالسلام

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 5/ 8/ 2019

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم