الوقائع المصرية – العدد 241 - السنة 193هـ
الاثنين 29 صفر سنة 1441هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2019م

وزارة النقل
قرار رقم 598 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011
صادر بتاريخ 6/ 9/ 2019

وزير النقل
بعد الاطلاع على قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 622 لسنة 2008 بشأن هيئات الإشراف والتصنيف المعتمدة فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن؛
وعلى محضر مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بجلسته رقم (164) بتاريخ 23/ 5/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تستبدل نصوص الفقرة (1 – معاينة الجفاف) من البند (أولاً: معاينات البدن) من المادة 35 من القرار الوزارى رقم 287 لسنة 2011 بالنصوص الآتية:
يراعى عند معاينة السفن وتجهيز الوحدات البحرية المصرية ومعداتها وأجهزتها قبل منح الترخيص اللازم اتباع القواعد والأحكام الآتية:
أولاً – معاينات البدن:
1 - معاينة الجفاف:
( أ ) بالنسبة للوحدات غير الخاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية:
( أ ) 1 - يتم الكشف على الجفاف بالنسبة للنشات الركوبة والنزهة مرة كل سنة، وفيما عدا هذه الوحدات فيتم الكشف على البندن مرة كل سنتين على الجفاف، ويجوز الكشف قبل أو بعد الميعاد بثلاثة أشهر.
( أ ) 2 - يتم الكشف على الجفاف لسفن حديثة الإنشاء بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ آخر معاينة جفاف بعد اكتمال إنشائها.
ويجوز تأجيل الكشف على الجفاف لمدة ستة أشهر من الموعد الأصلى بعد إجراء كشف على البدن تحت خط المياه بمعرفة أحد الغطاسين المعتمدين من إحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة بجمهورية مصر العربية وذلك لمرة واحدة يتم بعدها الرفع على الجفاف.
(ب) بالنسبة للوحدات الخاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية:
(ب – 1) سفن الركاب:
يتم الكشف على قاع السفينة مرة واحدة كل سنة ويشترط أن يكون كشف القاع مرتين على الجفاف خلال دورة الحوض (خمس سنوات) بحيث لا تتعدى الفترة الفاصلة بين أى حوض والحوض الذى يليه ثلاث سنوات.
(ب – 2) سفن البضائع والوحدات البحرية:
يتم الكشف على الجفاف مرتين خلال دورة الحوض (خمس سنوات)، بحيث لا تتعدى الفترة الفاصلة بين أى حوض والحوض الذى ثلاث سنوات.
يجوز أن يحل كشف القاع البينى بالماء بديلاً عن الكشف على الجفاف مع القيام بذات الأعمال المطلوبة والسفينة أو الوحدة البحرية بالحوض الجاف وذلك بمعرفة إحدى شركات الغطس المعتمدة بشرط تقديم شهادة من إحدى هيئات الإشراف والتصنيف المعتمدة بجمهورية مصر العربية بما يفيد صلاحية وسلامة أجزاء البدن تحت خط المياه بدون ملاحظات وتمنح الوحدة صلاحية حتى نهاية دورة (خمس سنوات) وذلك بالتنسيق مع هيئة الإشراف والتصنيف التابع لها السفينة أو الوحدة البحرية على النحو الآتى:
(ب – 2 – 1) بالنسبة لسفن البضائع والوحدات البحرية التى تحمل رموز تصنيف iws سارية (intermediate survey) ولم يتعدى عمرها خمسة عشر عامًا (يقبل) كشف القاع البينى بالماء بديلاً عن الحوض الجاف وتستكمل دورة الحوض (خمس سنوات) وبعد تخطى عمر السفينة خمسة عشر عامًا (يجوز قبول) كشف القاع البينى بالماء بديلاً عن الحوض الجاف بالتزامن مع المعاينات البينية intermediate survey لشهادة سلامة الإنشاء.
(ب – 2 – 2) بالنسبة لسفن البضائع والوحدات البحرية التى لا تحمل رموز تصنيف iws (يجوز قبول) كشف القاع البينى بالماء بشرط تقديم تقرير بموافقة هيئة التصنيف التابع لها السفينة أو الوحدة البحرية بدون ملاحظات وذلك بالتزامن مع المعاينات البينية intermediate survey لشهادة سلامة الإنشاء.
ولا يجوز نهائيًا الكشف على القاع بالماء مرتين متتاليتين.
(ب – 3) الحفارات:
يتم كشف القاع طبقًا لمتطلبات مدونة وحدات الحفر وال منصات المتحركة modu code وكذا متطلبات قواعد وحدات الحفر وا لمنصات المتحركة modu rules الخاص بهيئات التصنيف.
(ب – 4) الأحواض العائمة:
يتم إجراء كشف القاع بالماء بديلاً عن الحوض الجاف طبقًا لقواعد هيئات التصنيف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير