الوقائع المصرية – العدد 241 - السنة 193هـ
الاثنين 29 صفر سنة 1441هـ، الموافق 28 أكتوبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1038 لسنة 2019
بتاريخ 29/ 8/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 82 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس برقم (42)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 16/ 12/ 2018 بالموافقة على تعديل المادة (8/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام المكافأة الخاصة من لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2018، مع ضم العلاوة المقررة بقرار عضو مجلس الإدارة المنتدب لهيئة قناة السويس رقم 115 لسنة 2016 لتعريف أجر الاشتراك اعتبارًا من 1/ 2/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (330) لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 22/ 7/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26/ 8/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنص المادة (8/ 1) من (اللائحة التنفيذية لنظام المكافأة الخاصة) النص التالى:
اللائحة التنفيذية لنظام المكافأة الخاصة:
مادة 8 - (أحكام عامة):
1 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى المقررة للدرجة التى يشغلها العضو فى 31/ 12/ 2017 طبقًا لكادر الجهة مخصومًا منه:
( أ ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017
(ب) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2017
(جـ) علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2017
ومضافًا إليه العلاوة الدورية بواقع (7%) المضافة إلى المرتبات فى 1/ 7/ 2018 والعلاوات الخاصة المضمومة حتى العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2013 المضمومة إلى المرتبات فى 1/ 7/ 2018 والتى تبلغ (10%) من المرتبات فى 30/ 6/ 2013، مما يستلزم دعم الصندوق لهاتين العلاوتين بإجمالى مبلغ 975 مليون جنيه تسدد على دفعتين بواقع 290 مليون جنيه حتى 30/ 6/ 2019 ومبلغ 685 مليون جنيه حتى 31/ 12/ 2020 (محملة بعائد قدره 132 مليون جنيه).
(على أن يسرى هذا التعديل اعتبارًا من 1/ 7/ 2018).
وتضم إلى هذا الأجر علاوة الدرجة الوظيفية المقررة بالقرار رقم 115 لسنة 2016 التى أضيفت إلى المرتبات فى 1/ 2/ 2016 ويتحمل الصندوق عبء تكلفة هذه العلاوة من الفائض الاكتوارى الخاص به.
(على أن يسرى ضم هذه العلاوة اعتبارًا من 1/ 2/ 2016).
ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - يسرى هذا التعديل وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى