الوقائع المصرية – العدد 242 - السنة 193هـ
الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 29 أكتوبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1056 لسنة 2019
بتاريخ 2/ 9/ 2019
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 134 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ برقم (603)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 24/ 7/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 24/ 7/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (330) لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 25/ 7/ 2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 29/ 8/ 2019؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 4) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (9 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 – فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور بالجهة المعمول بها فى 1/ 1/ 2006 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بما لا يجاوز (3.5%) سنويًا اعتبارًا من 1/ 7/ 2006 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
4 – الحد الأقصى لسن الانضمام 38 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية الإضافى كمضاعف
لأجر الاشتراك (بالشهور)
39 2.46
40 6.12
41 9.93
42 13.87
43 17.96
44 22.20
45 26.59
46 26.57
47 26.35
48 25.93
49 25.29
50 24.43
51 23.32
52 21.96
53 20.33
54 19.98
55 24.34
56 28.93
57 33.75
58 38.85
59 44.25


يحسب السن عندا لانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (9 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (9 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى