الوقائع المصرية – العدد 243 - السنة 193هـ
الأربعاء 2 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7219 لسنة 2019
بتخويل رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة 6 أكتوبر
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى كتابى السيد اللواء محافظ الجيزة رقمى (632) المؤرخ 7/ 8/ 2019، (10957) المؤرخ 12/ 9/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول السيد/ يحيى حسن فايد – رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة 6 أكتوبر بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 25/ 9/ 2019

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم