الوقائع المصرية – العدد 243 - السنة 193هـ
الأربعاء 2 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7686 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3220 بإنشاء فرع للتوثيق بمدينة حلوان باسم (فرع توثيق مدينة حلوان) ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمدينة حلوان وبإنشاء فرع للتوثيق بمدينة حلوان باسم (فرع توثيق شياخات حلوان) ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية بقسم شرطة حلوان؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة فى 15/ 9/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق حلوان المطور" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة ويكون مقره 73 شارع سالم عوض متفرع من شارع محمد السعيد بجوار مدرسة محمود سامى البارودى بمدينة الطيران تقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بمصنع الطائرات قسم شرطة حلوان ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلقة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مدينة حلوان مكانيًا أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 12/ 10/ 2019
صدر فى 7/ 10/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم