الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الثانية والستون
3 ربيع الأول سنة 10هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 149 لسنة 2019
بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار
منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى (أندونسيا) فى ديسمبر 2013

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى (أندونيسا) فى ديسمبر 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 30 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 12 يونيه سنة 2017م).