الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الثانية والستون
3 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 553 لسنة 2018
بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المعدل لاتفاق
مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى جنيف
بتاريخ 27/ 11/ 2014 واتفاق تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية
الذى اعتمد فى بالى (اندونيسيا) فى ديسمبر 2013

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى "أندونيسيا" فى ديسمبر 2013، وذلك بتضمينه الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى جنيف بتاريخ 27/ 11/ 2014

(المادة الثانية)

ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى جنيف بتاريخ 27/ 11/ 2014، واتفاق تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى (اندونيسيا) فى ديسمبر 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 13 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 23 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                        (الموافق 29 يناير سنة 2019م).