الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الثانية والستون
3 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2530 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1845 لسنة 2019 باعتبار محطة معالجة الصرف الصحى بناحية نامول – مركز طوخ – محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (الأولى) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1845 لسنة 2019 المشار إليه، النص الآتى:
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحيتى كفر الحصافة ونامول – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، الواقعة بحوض إبراهيم بك مراد رقم (8) ضمن القطعة رقم 147/ 129 من 55 بناحية كفر الحصافة، وحوض العزايزة نمرة (18) ضمن القطعتين 153/ 149 و154/ 149 بناحية نامول، بمسطح إجمالى (4 فدانين و9 قراريط و4 أسهم) تقريبًا، والمحددة على الخريطتين المساحيتين رقمى (844/ 637.5، 845/ 637.5).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى