الجريدة الرسمية - العدد 44 - السنة الثانية والستون
3 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2541 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رمق 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد المهندس/ يسرى محمود حسن النمر – رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (م/ 200) إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى بدلاً من السيد المهندس/ ناصر ناصر على محمد ناصر، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2016 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى