الوقائع المصرية – العدد 244 - السنة 193هـ
الخميس 3 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 31 أكتوبر سنة 2019م

محافظة الغربية
قرار رقم 895 لسنة 2018
بتاريخ 29/ 11/ 2018

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 2016؛
وعلى قرار السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى رقم (98) بتاريخ 13/ 3/ 2018 بتفوريض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى؛
وعلى مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية بالغربية "إدارة الجمعيات و الاتحادات" المؤرخة فى 11/ 10/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لتعبئة وتغليف وتوريد المواد الغذائية بكفر الزيات نظرًا لتوقفها عن مزاولة النشاط الذى أشهرت من أجله وعدم استجابتها فى اتخاذ إجراءات التنشيط واستئناف الأعمال الخاصة بها وذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 3/ 1/ 2017 والواردة للمحافظة بالكتاب رقم (805) بتاريخ 6/ 9/ 2018؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 17/ 11/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لتعبئة وتغليف وتوريد المواد الغذائية بكفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب توقفها عن ممارسة النشاط وعدم استجابتها فى اتخاذ إجراءات التنشيط واستئناف الأعمال الخاصة بها.
مادة 2 - يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية بهذه الجمعية وفقًا للمواد أرقام (85، 86، 87، 88، 89) من القانون رقم 110 لسنة 1975 وذلك اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار.
وللاتحاد سلطة التحفظ على أموال وموجودات وأصول ودفاتر ومستندات الجمعية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد