الوقائع المصرية – العدد 245 - السنة 193هـ
السبت 5 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 2 نوفمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة – إدارة شرق مدينة نصر الاجتماعية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 49 لسنة 2019
بتاريخ 30/ 5/ 2019

مدير عام إدارة شرق مدينة نصر الاجتماعية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة لهما؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2018 لجمعية أجواء مصرية للعلوم والخدمات الثقافية المقيدة برقم (10495) لسنة 2017؛
وعلى مذكرة قسم الجمعيات بخصوص طلب الموافقة على شهر التعديل المطلوب إدخاله على النظام الأساسى للجمعية المذكورة؛

قرر:

أولاً – يشهر التعديل الذى وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية لجمعية أجواء مصرية للعلوم والخدمات الثقافية وهى كالآتى:

رقم المادة المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل سبب التعديل
مادة 1 1ش أبو حيان التوحيدى – الحى السابع – مدينة نصر – القاهرة – شقة 2 26 ش أبو حيان التوحيدى – الحى السابع – مدينة نصر – القاهرة – شقة 2 نظرًا لعدم جاهزية المقر
ووجود بعض
المشكلات مع المؤجر
مادة 2 - ميادين العمل:
1 - الخدمات الثقافية و العلمية والدينية.
ميادين العمل:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 – المساعدات الاجتماعية.
3 – رعاية الأسرة.
4 – التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
5 – رعاية الطفولة والأمومة.
6 – رعاية الشيخوخة.
7 – رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
8 – حماية البيئة والحفاظ عليها.
9 – الصداقة بين الشعوب.
10 - أنشطة صحية.
زيادة أنشطة الجمعية
مادة 3 - إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية الأعضاء وأهالى المنطقة.إنشاء مكتبات ثقافية وعلمية ودينية.
إقامة المعاهد أو الكليات أو المدارس الخاصة بعد موافقة الجهات المختصة.
إصدار مجلة أو نشرة دورية تعتبر عن أنشطة الجمعية.
فتح فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم المختلفة بأجور رمزية.
إنشاء ناد اجتماعى لأعضء الجمعية.
تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الألى والكمبيوتر ومحو الأمية.
خدمات ثقافية وعلمية ودينية.إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية الأعضاء وأهالى المنطقة.
إنشاء مكتبات ثقافية وعلمية ودينية.
إقامة المعاهد أو الكليات أو المدارس الخاصة بعد موافقة الجهات المختصة.
إصدار مجلة أو نشرة دورية تعتبر عن أنشطة الجمعية.
فتح فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم المختلفة بأجور رمزية.
إنشاء ناد اجتماعى لأعضء الجمعية.
تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الألى والكمبيوتر ومحو الأمية.
ميدان المساعدات الاجتماعية:
تقديم المساعدات المادية والعينية للمناسبات أو بصفة دورية أو شهرية.
تقديم المساعدات المادية فى حالات الوفاة – الزواج – العلاج – الكوارث – الأيتام.
كفالة يتيم.
شراء سيارة لدفن الموتى.
دار المناسبات.
ميدان تنمية اقتصادية:
إقامة المشروعات لتشغيل خريجين جدد.
إقامة مشروعات الحرفيين لتدريب الأفراد من أجل المعاونة على المعيشة.
العمل مع الصندوق الاجتماعى فى المشروعات متناهية الصغر للشباب.
ميدان رعاية الأمومة والطفولة:
إنشاء دور حضانة.
إنشاء مكتبات للأطفال.
إنشاء أندية للأطفال.
إنشاء حدائق للأطفال.
إنشاء دور لرعاية الأيتام وخدمة الرعاية البديلة.
ميدان رعاية الأسرة:
إقامة دار للمغتربات.
مراكز التدريب المهنى على الحرف المهنية.
أشغال يدوية.
إقامة معارض الأسر المنتجة دائمة ومؤقتة.
مركز الأسرة المنتجة وخدمة المرأة العاملة.
إقامة مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
إنشاء ناد نسائى.
رعاية شيخوخة.
إنشاء دار مسنين.
إنشاء أندية للمسنين.
إنشاء دور ضيافة للمسنين.
ميدان الأنشطة الصحية:
إنشاء المستوصفات الطبية.
المشاركة فى القوافل الطبية.
تجميع الأدوية الزائدة والمتوفرة لدى كل أسرة وإعادة توزيعها على المرضى عن طريق الطبيب المختص.
ميدان حماية البيئة:
إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات لتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ على البيئة.
إقامة الخدمات البيئية من تشجير الأماكن العامة وخلافه.
ميدان الصداقة بين الشعوب:
تقوية العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الدول وتبادل الوفود والزيارات لتنمية روح الصداقة ودعم السلام بين الشعوب.
ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعوقين:
إنشاء مركز للتأهيل النفسى ورعاية الفئات الخاصة.
جلسات تخاطب.
تنمية مهارات.
اختبارات ذكاء.
 

ولا يتم تنفيذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.
ثانيًا – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ محمد سيد سيد