الوقائع المصرية – العدد 246 - السنة 193هـ
الأحد 6 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1833 لسنة 2019

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها؛
وعلى لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء سنة 1953؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 49 لسنة 1959 بإصدار لائحة محفوظات وزارة الداخلية؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 20971 لسنة 2003 فى شأن إنشاء قسم المحفوظات بإدارة التفتيش الإدارى بالإدارة العامة للشئون الإدارية واختصاصاتها؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 301 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمحفوظات الوزارة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الدائمة للمحفوظات بجلسة 12/ 2/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يضاف إلى جداول المحفوظات الملحقة بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 1959 ما يلى:
أولاً – الجدول حرف (ب) الخاص بالمحفوظات المقتضى حفظها لمدد معينة والتى لا ترسل لدار المحفوظات العمومية يضاف إليه المحفوظات المبينة بالكشوف المرفقة.
مادة 2 - يحذف من جداول لائحة محفوظات الوزارة، محفوظات (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء) المبينة بالكشوف المرفقة بذلك القرار بعد ما تقرر إبطال العمل بها.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الداخلية
محمود توفيق