الوقائع المصرية – العدد 247 - السنة 193هـ
الاثنين 7 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 4 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1143 لسنة 2019
بإضافة المجزر النصف الآلى للدواجن الخاص
بالسيد/ محمد سليمان سالم سليمان (مجزر مصطفى)
بناحية الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحارى –
مساحة من القطعة رقم (211) – المنايف –
مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية للكشف رقم (1)
المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (N/ 1901020244)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010؛
وعلى رخصة تشغيل بنظام المسبق (مجزر نصف آلى للدواجن) برقم (322019090100004) من الهيئة العامة للتنمية الصناعية – وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1/ 9/ 2019؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (3840) بتاريخ 21/ 8/ 2019 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن، وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن رقم (47) بتاريخ 22/ 9/ 2019 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (16207) بتاريخ 24/ 9/ 2019؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة الوارد برقم (14383) بتاريخ 30/ 9/ 2019؛

قرر:

مادة 1 - يضاف المجزر النصف الآلى للدواجن الخاص بالسيد/ محمد سليمان سالم سليمان (مجزر مصطفى) بناحية الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحارى – مساحة من القطعة رقم (211) – المنايف – مركز أبو صوير – محافظة الإسماعيلية للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة2 010 برقم كودى (N/ 1901020244).
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 – يتم إعادة المعاينة وتحدى صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 10/ 2019

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د عز الدين أبو ستيت