الوقائع المصرية – العدد 247 - السنة 193هـ
الاثنين 7 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 4 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 717 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005 فى شأن اللائحة التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019؛
وعلى القرار الوزارى رقم 317 لسنة 2016 للعمل بالكود بالنسخة العربية؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية "النسخة الإنجليزية".
"Egyptian code of Design Principles and Implementation Conditions For Municipal Solid Wastes Management Systems'

(المادة الثانية)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود المذكور والتعريف به والتدريب عليه؛

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 12/ 9/ 2019

وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية
د. م/ عاصم الجزار