الوقائع المصرية – العدد 247 - السنة 192هـ
الاثنين 7 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 4 نوفمبر سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1835 لسنة 2019
بشأن تخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1- تخصص السيارات المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها في أعمال مكافحة تهريب المخدرات وهى كالآتى:
1- السيارة رقم (21022) نقل قنا ماركة شيفورلية بك أب موديل 2015 المحكوم بمصادرتها في القضية رقم 7087 لسنة 2016 جنايات سمالوط والمقيدة برقم 476 لسنة 2016 كلى.
2 – السيارة رقم (جـ هـ ع 7712) ماركة تويوتا بك أب موديل 2014 المحكوم بمصادرتها في القضية رقم 512 لسنة 2015 جنايات قسم برانى والمقيدة برقم 861 كلى.
3 – السيارة رقم (ج هـ ق 1688) ماركة تويوتا بك أب موديل 2015 المحكوم بمصادرتها في القضية رقم 1597 لسنة 2017 جنايات الضبعة والمقيدة برقم 518 كلى.
مادة 2- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
تحريرًا في 6 /10/ 2019

وزير الداخلية
محمود توفيق