الوقائع المصرية – العدد 247 - السنة 192هـ
الاثنين 7 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 4 نوفمبر سنة 2019م

محافظة المنوفية
قرار رقم 106 لسنة 2019

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛
وعلى قرار المحافظة رقم 108 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت على كامل أرض ومبانى مدرسة ميت موسى الابتدائية بنين ا لكائنة بناحية ميت موسى – مركز شبين الكوم؛
وعلى مذكرة هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية الواردة برقم (262/ 1) بتاريخ 31/ 1/ 2019 بشأن طلب تجديد قرار الاستيلاء المؤقت على كامل أرض ومبانى مدرسة ميت موسى الابتدائية بنين الكائنة بناحية ميت موسى – مركز شبين الكوم لمدة ثلاث سنوات لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة – ومواصفتنا عليها؛
وعلى ما انتهت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم (1059) بتاريخ 23/ 11/ 1992 ملف رقم (100/ 1/ 97) بشأن اختصاص المحافظين فى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قرر:

المادة الأولى – يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 15/ 2/ 2019 على كامل أرض ومبانى مدرسة ميت موسى الابتدائية بنين الكائنة بناحية ميت موسى – مركز شبين الكوم لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.
المادة الثانية – على اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة لعامة الانتهاء من تقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بكامل أرض ومبنى المدرسة المشار إليها فى خلال شهر من تاريخ الاستيلاء.
المادة الثالثة – على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 6/ 2/ 2019

محافظ المنوفية
لواء أ. ح/ سعيد محمد عباس